الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
346
النهاية ونكتها
الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر ، بل تسبح مع نفسك ، وتحمد الله « تعالى » وإن كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة ، فأنصت للقراءة . فإن خفي عليك قراءة الإمام ، قرأت أنت لنفسك . وإن سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام ، جاز لك أن لا تقرأ ، وأنت مخير في القراءة . ويستحب أن يقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإن لم تقرأها ، فليس عليك شيء . وإذا صليت خلف من لا تقتدي به ، قرأت خلفه على كل حال سواء جهر بالقراءة أو لم يجهر . فإن كان الموضع موضع تقية ، أجزأك من القراءة مثل حديث النفس ، ولا يجوز لك ترك القراءة على حال . وإذا لم يمكنك أن تقرأ أكثر من الحمد خلف من لا تقتدي به ، أجزأك ، ولا يجوز أقل منها . ومتى فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام ، فليسبح الله وليحمده . ويستحب له [ 1 ] أن يبقي آية من السورة التي يقرأها فإذا فرغ الإمام من قراءته ، تممها .
--> ( 1 ) الاستبصار ، ج 1 ، « باب القراءة خلف من يقتدى به » ، ص 427 . [ 1 ] ليس : « له » في ( ب ، د ) .